al-naẓariyyāt al-fiqhiyya
النظريات الفقهية
Publisher
دار القلم والدار الشامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
ولذلك تسمى تفويضية، وتسمى عقوبات غير نصية، أو عقوبات غير مقدرة، أو غير محددة، وتدخل تحت الاصطلاح الفقهي: التعزير.
وذلك أن العقوبة مفوضة للإِمام في معاقبة الجاني بعقوبة يراها رادعة له بحسب اقتضاء المصلحة زماناً ومكاناً وأشخاصاً، والقاضي يوازن بين الأهداف والأسس في العقاب لتحقيق المصلحة العامة وإقامة العدالة وردع الجاني وإصلاحه، وزجر غيره عن الفعل، فيفرض ما يراه مناسباً وملائماً بحسب ظروف الجريمة، وأحوال الشخص الجاني.
ثانياً - تنقسم العقوبات من حيث الحق المعتدى عليه إلى ثلاثة أنواع:
١ - عقوبات لحماية حق الله تعالى، وهي الحدود والكفارات، وحقوق الله تعالى هي التي يتعلق النفع بها لجميع الناس، ونسبت لله تعالى تعظيماً لها، واهتماماً بشأنها، وتسمى أيضاً حق المجتمع، وتسمى الحق العام.
٢ - عقوبات لحماية حق العباد، وهي القصاص والدية، لأن الاعتداء يقع على حق الشخص المعتدى عليه، فشرع القصاص والدية حماية لحقه، وصيانة لحق الأفراد من مثله.
٣ - عقوبات لحماية حق الله وحق العباد، وهي التعازير، وذلك أن أكثر الحقوق تتعلق بحق الله وحقوق العباد، وأن حق الله فيها تطبيق أحكامه وتنفيذ شرعه ورعاية المصالح العامة، وأن حقوق العباد في هذه العقوبات تتجلى في حماية مصالحهم في الدنيا والآخرة.
ثالثاً - تقسم العقوبات بحسب جسامة العقوبة وشدتها المرتبطة بجسامة الجريمة وخطورتها إلى أربعة أنواع(١)، وهي:
١ - عقوبات الحدود: وهي العقوبات المقررة على الجرائم الهامة والخطيرة والتي تمس كيان المجتمع، وتهدد مقاصد الشريعة، وتهدم الضروريات الأساسية للحياة، ولذلك كانت العقوبة المقررة على الجاني تسمى حداً من حدود الله تعالى، ويقصد منها حماية المصالح العامة، وضمان منافع الناس.
(١) التشريع الجنائي الإسلامي ٦٣٤/١.
27