27

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

أو سبع سنين أو ثمان سنين ينظر إن كانت عبلة١ ضخمة كانت مشتهاة، وما لا فلا٢. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله في أيمان الفتاوى: الغالب أنها لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين؛ قال رضي الله عنه: وبه نأخذ. ثم صاحب الكتاب ذكر علتين لكون الجارية عند الأب إذا بلغت، وكون الغلام عند الأب إذا استغنى، أما في الجارية إحداهما (إنها إذا بلغت تحتاج إلى من يحصنها والأب أقدر على ذلك و) الثانية ( [إن ]) الأب يحتاج إلى خدمتها وإلى الآن آنست الأم بها، فإذا بلغت ينبغي أن تخدم الأب. وأما في الغلام إحداهما ما بينا من قبل، والثانية (فإن الأب يحتاج إلى منفعته) والأب إذا احتاج إلى منفعته كان أولى به.

(قلت: أرأيت الرجل إن قال «تزوجت هذه المرأة فأنا أحق بولدي، وأنكرت المرأة [ذلك]٣؟ قال: القول٤ قولها) لأنها تنكر بطلان حقها وهي الحضانة والحجر، فيكون القول قولها مع اليمين٥.

(١) العبلة: الضخمة، يقال: عبل عبلا - بالكسر - وعبل - بالضم - عبولا وعبالة: ضخم، فهو عبّل وعبيل - بالسكون والكسر، والمؤنث عبلة - بالسكون (٢) في و، ك، وإلا فلا (٣) زيادة من ك (٤) وكان في الأصول كلها: (فالقول) مكان (قال القول) وزدنا (قال) مناسبة للسؤال، وكما هو دأب الكتاب أيضا، فالظاهر أنه حرف فبقي «قا، وسقط اللام من الأصول فصار (فالقول) - والله أعلم. (٥) قلت: وفي آخر الأبواب من أدب القاضي وشرعه للشارح هذا: قال: ولو أن امرأة معها ولدها صغير فقدمت رجلا إلى القاضي فقالت «إن هذا كان زوجي وإنه طلقتي وهذا ابني عنه فمره بالنفقة عليه، فقال الزوج (إنها تزوجت وأنا =

25