152

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

محتويات صفحة

١٢٠ باب من أحق بالولد في الطلاق والموت

الأم أحق بالصبي من الأب لأنها أشفق وأرفق له من الأب، حديث (( أنت أحق به ما لم تتزوجي))، وخبر مخاصمة عمر رضي الله عنه زوجته في ولده ١٢١

الذمية والكافرة سواء في الأمومة ويبنى الاستحقاق على شفقتها ١٢٢

وإن اختلعت امرأة على أن تترك الولد عند الأب صح وإذا تزوجت المطلقة الآخر بطلت حقها في ولدها - وانظر ما مضر وإذا تزوجت المطلقة ذا رحم محرم من ولدها فهي أحق بالولد من أبيه وإذا كانت كافرة فمقل الولد فإنه يؤخذ منها

التعليق: وإن ارتدت الأم المطلقة فليس لها حق الحضانة ١٢٣

وإن كانت العمة أم أم أمه والخالة من أحق به؟ (وانظر ١٢٥ و ١٢٦)

كل من كان من قبل أب الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها (وانظر ١٢٤)

الأم أقدر على الحضانة من الأب، فإذا وقعت الفرقة بين الزوجين كان الدفع إليها أنظر الصبي ١٢٤

وإن أبت الأم الحضانة فإنها لا تجبر

150