132

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي


= كان ذلك مصرها وكان أصل العقد فيه فلها ذلك لأن الزوج التزم الإمساك في ذلك الموضع عادة وشرعًا، أما عادة فإن من تزوج امرأة بلدة بقصد المقام بتلك البلدة وكذلك أقرباء المرأة لا يمكنونه من إخراجها. وأما شرعًا بحكم العقد فإن العقد متى وجد في مكان يجب تحصيل أحكام العقد في ذلك المكان إذا كان العقد يوجب الأحكام بنفسه، ولهذا وجب تسليم المبيع والثمن في مكان العقد في باب البيع، والأولاد من ثمرات النكاح فيوجب استحقاق الإمساك في مكان العقد، وإن كان كذلك مصرها لكن لم يكن أصل العقد فيه فلم يكن لها ذلك باتفاق الروايات لأن الزوج لم يلتزم الإمساك في ذلك الموضع عادة وشرعًا، وإن لم يكن ذلك مصرها لكن كان أصل العقد فيه فلها ذلك؛ هكذا ذكر هاهنا، وقال في كتاب الطلاق: ليس لها ذلك، ففي رواية كتاب الطلاق ما لم يجتمع الأمران، وهو أن يكن المصر مصرها والعقد ثمة لا يكون لها أن تنقل، وهذا أصح وجه هذه الرواية أن العقد يوجب أحكامه في مكان العقد، والأولاد من ثمراته، وجه رواية كتاب الطلاق أن في النقل ضررًا بالأب لما فيه من عجزه عن مطالعتهم ودرور النفقة عليهم فلا يلزمه هذا الضرر إلا بالالتزام من كل وجه، وقد وقع الشك هاهنا في الرضا لأن العادة ما جرت بين الناس أن من تزوج امرأة في غير بلدتها يقصد المقام معها فإنها لا تمكث في دار الغربة حتى يقصد هو المكث معها ثمة فلا تستحق المرأة إمساك الأولاد ثمة. وهذا كله إذا كان بين المصرين مسافة كثيرة، أما إذا تقاربا فلا بأس بالنقل كيف ما كان - اهـ .

قلت: وقال الإمام السرخسي في باب الولد عند من يكون في الفرقة من كتاب الطلاق في ج ٦ ص ١٦٩ من مبسوطه قال: وإذا أرادت المرأة أن تخرج بولدها =

من

130