114

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

أن يبنى وأبى الآخر [ فانه ] بقسم أرض الحمام ) لأنه إن كان لا يمكنه١ أن يبنى فيه الحمام يمكنه أن يبنى شيئا آخر .

( قال: نهر بين قوم مشترك وهو شرب لهم ولأراضيهم احتاجوا إلى كريه فامتنع بعضهم من كريه: أمر من بقى منهم بكريه ، ويرجعون على من امتنع بقسطه من النفقة ) لأنه لا يمكنهم الانتفاع [ به ]٢ إلا بكرى جميع النهر فلا يصيرون متبرعين . وهل يجبر الممتنع على الكرى؟ لم يذكر الجهر هنا، وذكر بعد هذا فنذكره٣ ثمه . وهنا هل يمنع أولئك عن شربها حتى يؤدوا ما عليهم؟ قال القاضى الامام أبو على النسفى: بعض مشايخنا يفتون بأنهم يمنعون عن ذلك٤. وقال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: هذا غير سديد بل لا يمنعون ؛ فرق بين هذا وبين العلو والسفل، والفرق أن فى المنع هنا تضييع حقهم٥ فلا يمنعون ، ولا كذلك فى العلو والسفل .

( قال: و کذلك البئر إذا كانت بین رجلين وهي شرب لماشيتهما٦ فامتنع أحدهما عن إصلاحها وقال ((أنا لا أسقى ماشيتي منها، لا يجبر٧ على ذلك، ولا يكون لصاحبه أن يرجع عليه إذا أُصلحت٨ ؛ أما عدم الجبر فوافق لما ذكرنا٩ من المسائل، وأما عدم الرجوع فمخالف لما ذكرنا

(١) وفى ك ( لكنه يمكنه)) (٢) زيادة من ك (٣) من و، وفى الأصل المدنى وكذلك فى ك «فيذكر» والأولى ما فى و (٤) قوله ((عن ذلك)) ساقط من ك. (٥) من و، ك؛ وكان فى الأصل ((وهذا يضيع حقهم)) (٦) من و، ك؛ وكان فى الأصل ((ما بشيتهم)) (٧) وفى ك ((منها ماشيتي فانه لا يجبر)) (٨) فى و، ك ((أصلحها)) (٩) وفى ك ((أما عدم الاجبار فوافق لما قلنا)).

(٢٨) من

112