al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النفقات

للامام المجتهد أبى بكر أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف الشيبانى

المتوفى سنة ٢٦١ هـ

مع شرحه من

الصدر الشهيد شمس الأئمة حسام الدين أبى محمد عمر بن برهان الأئمة

عبد العزيز بن عمر بن مازة البخارى المتوفى سنة ٥٣٦ هـج .

تحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغانى رحمه الله

ملتزم النشر والتوزيع

الدار السلفية ، ١٣ محمد على بلدینج ، ببندی بازار

بومباي ٤٠٠٠٠٣ الهند

1

-

Unknown page

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، هداة الدين وسرج طرق الحق واليقين، وأصحابه نجوم سماء الهداية، ومحلة آثار الغواية، وقامعي بنياد البدعة والضلالة، أئمة الأمة، وفقهاء الملة؛

أما بعد! فإن من أهم ما يلزم المرء المسلم من الواجبات من حقوق العباد النفقات الشرعية، إذ بها قوام حياة الإنسان ومعيشته، وبها بقاء نسله، فإذا صلح معاشه صلح معاده، تراه تلزمه: نفقته، ونفقة زوجاته، وأولاده، وأبويه، وأقاربه المحاويج، ونفقة عبيده، ودوابه، ودوره، وضيعته، وآباره، وأنهاره، وزرعه وغيرها، منفردا ومشتركا.

وإن أول من أفرد فيها بالتصنيف - على ما أعلم - الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الخصاف البغدادي، تلميذ تلاميذ الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم، وسماه كتاب النفقات، وهو كتاب صغير حجمه كبير نفعه، لا تكاد تجد مسائله كلها في كتاب سواه من الكتب المتداولة الموجودة، ولهذا اهتم بشرحه الأئمة بعده كالإمام السعدي، والإمام أبي بكر الجصاص، وأبي بكر الوراق، وأبي محمد الحلواني، وأبي بكر بن أبي سهل السرخسي، والقاضي

1

أحمد بن منصور الاسبيجابي، والإمام حسام الدين الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري، وهو آخر من شرح الكتاب، ولم نجد شيئًا منها إلا هذا الشرح الآخر الذكر، وهو شرح كبير الشأن، شرح الكتاب بأسلوب حسن وطريق سهل، جاء فيه بالدلائل، وذكر علل المسائل، وفرع عليها فروعات كبيرة، ونقل المسائل، وزادها من الفتاوى كفتاوى الإمام أبي بكر الفضلي، وفتاوى الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي وغيرهما، إلا أنه حذف منه ما شرحه هو في كتاب غيره من مصنفاته كشرح أدب القاضي، وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير، وشرح المختصر الكافي وغيرها من تصانيفه، وما هو بمنفرد بدأبه هذا، بل نحا نحو من تقدمه من الفقهاء كالإمام السرخسي وغيره، ومن الأسف أنه قطع الآثار التي ذكرها المصنف في أصل الكتاب، وهذا أيضًا ليس من خصوصياته، بل له فيه سلف، لأن غرضهم شرح جزئيات الفقه لا البحث عن الآثار وسندها والبحث عن رجالها، اتكالًا على وجود الأصل.

وفي زماننا هذا - زمان الجهل - أين نجد أصول الكتب التي شرحوها هؤلاء الأئمة الأعلام؟! فما بقي لنا إلا همّ وغم. فإلى الله المشتكى من ضياع العلم وأسبابه.

وشرحه هذا شرح باللفظ في أكثر المواضع، وبالمعنى في أقلها، فما حسبته باللفظ عينت متنه بين القوسين، وما كان بالمعنى عجزت عن تعيين المتن فتركته كذلك، وأكثر هذا في الفروق، لأن عبارة المتون في التفريقات تكون كذا، ولا يشبه هذا كذا وكذا، مثلًا والشارح يحكي

عن

2

عن المصنف في التفريق ويقول: فرق بين هذا وبين ما إذا كان كذا مثلا؛ وكذا إذا نوع المسألة ويقول فيها: كذا من الفصول يكون شرحه بالمعنى، ويزيد الفصول على أصل الكتاب تارة وينبه عليه، فما عين من المتن فهو مني باجتهادي، ولم يكن معينًا في الأصول.

وإنا لما أسسنا «لجنة إحياء المعارف النعمانية»، أحببنا أن ننشر هذا الكتاب بعد ما نشرنا كتاب «العالم والمتعلم»، وجدنا له نسخة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة أفندي بالمدينة المنورة زادها الله تعظيمًا وتشريفًا فأمرنا بنسخها، فنسخت لنا، فنظرنا فيها بعين التصحيح، فصححناها حتى الوسع، ولم نأل جهدًا في تصحيحها حتى طبع الكتاب، ثم علمنا أن للكتاب نسخًا في الآستانة فطلبنا عكس النسختين من الآستانة، الأولى نسخة مكتبة شيخ الإسلام ولي الدين أفندي رقمها ١٥٤٦، وهي المعنونة (أي رمزها) بـ «و»، والثانية نسخة مكتبة كويرولو رقمها ١٥٨٨، وهي المعنونة بـ «ك». فما كان ساقطًا من الأصل أضفناه إليه منهما ووضعناه بين المربعين، فإذا اتفقتا على الزيادة لم ننبه عليه، وإذا كانت من إحداهما نبهنا عليه بالهامش زيادة من «و» - مثلا - أو من «ك». فجاء الكتاب بحمد الله مزينًا بحلية التصحيح، وعلقت عليه تعليقًا وجيزًا، نقلت أكثره من شرحه لأدب القاضي للمصنف، هذا مما أحال عليه واختصره هنا، فنقلته لزيادة الفائدة ولتوضيح المسألة، وكذلك نقلت من شرحه للجامع الصغير أيضًا حيث ما أحال التفصيل عليه، وهو شرح جيد حسن له نسختان في المكتبة الآصفية استفدت منه، وكذلك نقلت من مبسوط الإمام السرخسي ما كان يحتاج فيه

3

إلى التفصيل، وكذلك من المحيط البرهاني، وهو أيضا من محفوظات الآصفية، وهو ينقل أكثر هذا الشرح بلفظه، وفسرت لغاته مراجعا إلى كتب اللغة نحو (المغرب)، و(محيط المحيط)، و(القاموس)، وشروحها، وغيرها من الكتب.

الإمام الخصاف

وأما المصنف فهو أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني، أخذ الفقه عن أبيه عمرو بن مهير عن الحسن عن أبي حنيفة - رحمهم الله. كان فرضيا، حاسبا، عارفا بمذهب أبي حنيفة، وكان صنف الخليفة العباسي المهتدي بالله (كتاب الخراج)، فلما قتل المهتدي نهب الخصاف وذهب بعض كتبه، من ذلك كتاب عمله في المناسك، وله: (كتاب الحيل)، و(كتاب الوصايا)، و(كتاب الشروط الكبير)، و(الشروط الصغير)، و(كتاب الرضاع)، و(كتاب المحاضر والسجلات)، و(كتاب أدب القاضي)، و(كتاب النفقات على الأقارب)، و(كتاب أحكام العصير)، و(كتاب ذرع الكعبة)، و(كتاب أحكام الوقف)، و(كتاب إقرار الورثة بعضهم لبعض)، و(كتاب القصر وأحكامه)، و(كتاب المسجد والقبر).

روى عن أبيه وعن أبي عاصم وعن أبي داود الطيالسي ومسدد بن مسرهد ويحيى بن عبد الحميد الحماني وعلي بن المديني وأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن عمر الواقدي ومحمد بن بشر بن حميد وأيوب بن أيوب وأسامة بن زيد ومفضل بن فضالة المعافري ومحمد بن عمر الحارثي وسفيان بن عيينة وبشر بن الوليد الكندي ووكيع بن الجراح وصالح بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن جعفر.

(١) ويزيد

4

ويزيد بن هارون وإسماعيل بن إبراهيم وموسى بن سليم وقدامة بن موسى الجمحي وعبيد الله بن عمر وأبي إسحاق ومحمد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وابن أبي سبرة وابن أبي الزناد وخالد بن أبي بكر وكثير بن عبد الله وفروة ابن أذينة ويحيى بن خالد وخالد بن القاسم والقاسم بن الفضل وعبد الرحمن ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب والنعمان بن معن ومعن بن راشد والقاسم ابن أحمد وأبي عامر وخلق. وكان فاضلاً، فارضاً، حاسباً، عارفاً بمذهب أصحابه، ورعاً زاهداً، يأكل من كسب يده يخصف النعل، ولهذا اشتهر بالخصاف. قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف رجل كبير في العلوم، وهو ممن يصح الاقتداء به. قلت: يروى نحو هذا عن قاضيخان، مات سنة إحدى وستين ومائتين وقد قارب الثمانين - رحمه الله.

وأما الصدر الشهيد شارح الكتاب

فهو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، حسام الدين، إمام الفروع والأصول، المبرز في المعقول والمنقول، كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى في الخلاف والمذهب. تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز، واجتهد وبلغ إلى أن صار أوحد زمانه، وناظر العلماء، ودرس الفقهاء، وقهر الخصوم، وفاق الفضلاء في حياة أبيه بخراسان، وأقر بفضله الموافق والمخالف، ثم ارتفع أمره في ما وراء النهر حتى صار السلطانُ ومن دونه يعظمونه ويتلقون إشاراته بالقبول، وعاش مدة محترماً إلى أن استأثر الله تعالى بروحه ورزقه الشهادة في صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة، قتله الكافر الملعون بعد وقعة قطوان بسمرقند، ونقل

5

جسده إلى بخارى، وكانت ولادته رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة - كذا قاله قاضى القضاة العلامة السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى وقال : هو حنفى، وتوهم بعض الناس أنه شافعى، فأوردته لذلك هنا. وذكره صاحب الهداية فى معجم شيوخه وقال: تلقيت منه علم النظر والفقه.

ومن تصانيفه الفتاوى الصغرى، والكبرى، وشرح أدب القضاة للخصاف، وشرح الجامع الصغير. قال المولى على القارى: له ثلاثة شروح على الجامع: مطول، ومتوسط، ومتأخر. وله: الواقعات، والمنتقى، وشرح الجامع الكبير، وعمدة المفتى والمستفتى، وكتاب الشيوع، وكتاب التراويح، وهذا الكتاب شرح كتاب النفقات للخصاف، وله شرح المختصر الكافى للحاكم الشهيد - رحمه الله - كما ذكره هو فى مواضع من كتابه.

هذا من بعض المراجع: الفوائد البهية والجواهر المضية وغيرهما.

أبو الوفا الافغانى

( سنة ١٣٦٥ هـ)

توفى شيخنا العلام رحمه الله يوم الأربعاء ١٣ من شهر رجب

سنة ١٣٩٥ هـ عن ٨٥ سنة وكانت ولادته فى يوم النحر

من سنة ١٣١٠ هـ، وقد طبعنا ترجمته الشريفة نهاية

شرحه لكتاب الآثار للامام محمد رحمهم الله.

أبو بكر محمد الهاشمى كان الله له

رئيس المجلس الحالى

6

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

[ قال رضي الله عنه: ] جمع صاحب الكتاب الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو١ الخصاف رحمة الله عليه في هذا الكتاب من٢ مسائل النفقة وجعلها على أقسام٣، منها نفقة الوالد على ولده، ونفقة الأم على ولدها، ونفقة الولد على الوالد، وما حالهما إذا اجتمعا وما تقارب بينهما٤، ونفقة ذوي الأرحام. وافتتح الكتاب بقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) إلى قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك)٥ [وتكلم في قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك)]٦ ولم يتكلم في شيء من الآياية٧، ولأهل العلم من أول الآية إلى آخرها كلام٨.

أما قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن) اختلفوا فيه، قال بعضهم: هذا مجرد خبر أن الوالدات كذا يفعلن في الأعم الغالب، وليس فيه إلزام الإرضاع [ على الأمهات، وقال بعضهم: فيه إلزام٩ الإرضاع على

(١) وفي ك (عمر)، قلت: اختلف فيه أصحاب الطبقات أيضا، بعضهم يقول: عمرو بن مهير، وبعضهم يقول: عمر بن مهير (٢) لفظ (من) ساقط من النسختين. (٣) وفي ك (في أقسام) (٤) في و، ك (وما تفاوت ما بينهما) (٥) آية رقم ٢٣٣ من سورة البقرة (٦) بين المربعين زيادة من و (٧) من قوله (ولم يتكلم) ساقط من ك. أي سوى قول الله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك) (٨) أي في معناها، كما في المحيط (٩) وفي المحيط ناقلا عن هذا الكتاب (إيجاب، مكان (إلزام)).

7

الأمهات ] وإن١ كان بلفظة٢ الخبر، كقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾٣ وعن هذا٤؛ قالوا: لا يجوز [لها] أن تأخذ الأجر بالإرضاع، لأنه يجب عليها أن ترضع من حيث الدين وإن كانت لا تجبر في الحكم، وأخذ الآجرة إزاء ما يجب عليها من حيث الدين لا يجوز.

وأما قوله تعالى ﴿حولين كاملين﴾، فيه اختلاف ظاهر أن مدة الرضاع ماذا؟ وموضعه المبسوط٥. ولهذه المدة ثلاثة أوقات: أدنى، وأوسط، وأقصى؛ فالأدنى هو حول ونصف، والوسط٦ حولان، والأقصى حولان ونصف، حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا٧، ولو زاد على الحولين لا يكون تعديا. والوسط٨ هو الحولان، فلو كان٩ الولد يستغني عنها دون الحولين فقطمته في حول ونصف يحل بالإجماع ولا تأثم، ولو لم يستغن عنها بحولين أجمعوا [على]١٠ أنه يحل لها أن ترضعه، إلا عند خلف بن أيوب رحمه الله، فإنه كان لا يجوز ذلك بعد الحولين. إنما الكلام في ثبوت الحرمة ووجوب الأجرة، عند أبي حنيفة رضي الله عنه تثبت الحرمة إلى حولين

(١) وكان في الأصل ((فان)) والصواب ((وإن))، كما هو في و، ك (٢) فيهما (بلفظ، (٣) آية رقم ٢٩ من سورة البقرة (٤) وفي و، ك ((ولهذا، (٥) يريد مبسوطه الذي هو شرح المختصر الكافي للحاكم الشهيد، كما هو يذكره كثيرا بعد ذلك في شرحه هذا، أو المراد منه ((كتاب الأصل، للإمام محمد بن الحسن، كما هو يذكره كثيرا بعد ذلك في كثير من المسائل (٦) وفي و، ك ((والأوسط)) (٧) وفي المغرب: الشطط مجاوزة القدر والحد (٨) وفي ك ((فالأوسط)) (٩) وفي و ((وإن كان)) (١٠) ما بين المريعين زيادة من و.

(٢) ونصف

8

ونصف، وعندهما لا تثبت إذا تجاوز الحولين١.

قال شمس الأئمة [أبو محمد ]٢ عبد العزيز بن أحمد الحلوانى٢ رحمه الله تعالى: وكذا عند أبى حنيفة رضى الله عنه تستحق [الأم] الأجرة إذا أرضعت٤ بعد الحولين٥ إذا كانت خرجت من نكاحه إلى تمام حولين ونصف، وعندهما لا تستحق فيما وراء الحولين، وقال غيره من المشايخ : لا، بل فى حق استحقاق الأجرة على الأب مقدرة بحولين بالاجماع ، وهو الصحيح. وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى.

وأما قوله تعالى ﴿ لمن اراد ان يتم الرضاعة ﴾ يعنى من أراد تمام الرضاعة٦ فإنه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين، ولكن إذا نقص وكان الولد يستغنى عن ذلك يجوز أيضا لما قلنا. وأما قوله تعالى ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ أراد بالمولود له: الأب، يعنى على الوالد رزق الأمهات وكسوتهن. ثم اختلف المشايخ، قال بعضهم: أراد به فى النكاح، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع٧ كان الرزق والكسوة بازاء تمكينها [ من] نفسها، وإذا ولدت وأرضعت صار البعض بازاء تمكينها

(١) وفى و، ك ((عن الحولين)) (٢) بين المربعين زيادة من ك (٣) وفى و «وقال شمس الأئمة الحلوانى، (٤) وفى ك ((أرضعته)) (٥) وكان فى الأصل ( بين الحولين) والصواب ما فى و، ك وكذا هو فى المحيط ناقلا عن هذا الكتاب ((بعد الحولين)). (٦) فى و، ك « إتمام الرضاعة)) (٧) فى و ((ما دامت لم ترضع».

9

[ من ]١ نفسها، والبعض بازاء الارضاع. وقال بعضهم: أراد به بعد الفرقة، يعنى إذا وقعت الفرقة بينهما فما دامت فى العدة وترضع٢ الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة ، ويكون ذلك أجرة الرضاع٣؛ ، الصحيح هو الأول لما يتبين٤ [ إن شاء الله تعالى]° في أول باب لنفقة الصبي والصبية إذا كانت أمهما مطلقة.

وأما قوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ موضع تفسيره كتاب النكاح", وقد ذكرنا بعضها في شرح [ كتاب ]٧ أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف في باب نفقة الصبيان٨.

(١) زيادة من ك (٢) في و ( فترضع)، (٣) وفي مك ((أجر الرضاع). (٤) وفي و، ك ((نبين، (٥) زيادة من ك (٦) أي من الأصل الامام محمد رحمه الله. (٧) زيادة من و (٨) وفي باب نفقة الصبيان من أدب القاضي: ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله عز وجل ((لا تضار والدة بولدها)، قال: لا تضار والدة بانتزاع الولد من حجرها ((ولا مولود له بولده، لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه ((وعلى الوارث مثل ذلك ، يعني به التحرز عن المضارة، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يعني بقوله ((مثل ذلك)) النفقة ، يعني تجب النفقة مثل ذلك؛ و عندنا هو محمول عليهما على نفي المضارة وعلى النفقة جميعا، وقد اشتمل الحديث على فوائد، منها أن الأم أحق بالولد من الوالد، ومنها أن نفقة الرضاع على الوالد ، يعني أجر الرضاع، وبه فسر بعضهم قوله عز وجل (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)) قال: نفقة الرضاع، يعني أجر الرضاع، وبه نقول: إذا وقعت الفرقة بينهما فما دامت في العدة وترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة ، =

و أما

10

وأما قوله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فالمراد من الوارث الذى هو ذو رحم محرم منه - وهو قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، و هكذا كان يقرأ. والمراد من قوله تعالى ((مثل ذلك)) عند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما شىء آخر غير النفقة، ذكرناه فى شرح أدب القاضى١، وعند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النفقة وغيرها جميعاً٢، وقد أخذ علماؤنا رحمهم الله بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ((وعلى الوارث ذى رحم محرم،، حتى لا تجب النفقة على ابن العم وإن كان وارثا، لأنه ليس بذى رحم محرم . وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: تجب النفقة على كل وارث؛ ولم يشترط المحرمية، حتى روى عنه أنه قال: تجب النفقة على ابن العم ؛ وروى عنه أنه [ قال: ] لولم يبق من العشيرة إلا واحد أجبرته٣ على النفقة . و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه روايتان، فى رواية كما قال عمر رضى الله عنه، وفى رواية كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ وابن أبى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه، و أصحابنا٤، أخذوا

= ويكون ذلك أجر الرضاع، وهذا عندنا غير صحيح لما تبين فى كتاب النفقات؛ ومنها أن الارضاع واجب على الوالدة ديانة وإن لم يكن واجبا من حيث الحكم، ألاترى! أنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة - اهـ.

(١) وهو قوله ((التحرز عن المضارة، كمامر قبل ذلك فى تعليق قوله فى باب نفقة الصيان ص ١٠ (٢) وكان فى الأصل ( وعندنا هما جميعا)، والصواب', وغيرها جميعا، كما فى و (٣) فى و «لأجبرته)) (٤) وكان فى الأصل ((قال وأصحابنا، و فی و من غير (( قال)) وهو الأولى.

11

يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، وصاحب الكتاب اعتمد على قول عبد الله بن مسعود هاهنا، و على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول]١ عمر فى [كتاب] أدب القاضى، وقد ذكرنا هذه الجملة فى شرح أدب القاضى المنسوب إلى الخصاف٢.

(١) زيادة من و (٢) قوله ((المنسوب الى الخصاف)) ساقط من و، كمو فى باب النفقة على الوالدين وعلى ذى الرحم المحرم من شرح أدب القاضى للشارح: هكذا ذكر عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: يجبر كل وارث بقدر ما يرث، هكذا ذكر عن زيد، وهذه مسألة اختلفت الصحابة فيها، قال عمر رضى الله عنه: تجب النفقة على كل وارث بقدر ما يرث وإن لم يكن محرما، حتى روى عنه أنه قال: تجب النفقة على ابن العم، وروى عنه أنه قال: لولم يبق من العشيرة إلا واحد لأجبرته على النفقة؛ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله: تجب على الوارث الذى هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث، و عن زيد بن ثابت روايتان، فى رواية كما قال عمر رضى الله عنه، وفى رواية كما قال عبد الله بن مسعود، وقد أخذ ابن أبى ليلى بقول عمر، وأخذ أصحابنا بقول عبد الله بن مسعود، وصاحب الكتاب هنا اعتمد على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول] عمر رضى الله عنه، وفى كتاب النفقات على قول عبد الله ابن مسعود. والكلام فى فصلين: أحدهما فى اشتراط المحرمية، والآخر في اشتراط الارث؛ فأما الكلام فى الفصل الأول فقد احتج عمر رضى الله عنه بقول الله عز وجل «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ»، من غير فصل، وأما ابن مسعود فانه يقرأه وعلى الوارث ذى رحم محرم منه مثل ذلك، و هو كان يقرؤه قرآنا، فان لم يثبت قرآنا لفقد شرطه فلا يتخلف عن الخبر. ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة فتختص =

(٣) وهذا

12

وهذا كله في غير الولد، فأما في الولد [فانه] يجب كله عليه، ولا يعتبر فيه الارث، حتى [أنه]١ إذا كان [له] ابنة وأخ لأب وأم أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا في الميراث يستويان، لأنه لا يعتبر الارث في الولد، وإنما يعتبر في [حق] غير الولد، حتى إذا كان له أخ وأخت لأب وأم تكون النفقة عليهما بقدر ميراثهما، وكذا إن كان [له] أخت وعم، وكذا في أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا في خصلة واحدة فإن فيها خلافا، وهو ما إذا كان له أم وجد، فإن في ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراثهما. وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن النفقة كلها على الجد، وألحقه

= بالقرابة المحرمة للنكاح، كما في العتق عند الملك، وحرمة الرجوع في الهبة ونحوه، هذا هو الكلام في اشتراط المحرمية، وأما الكلام في الفصل الثاني فكونه وارثا شرط في المحارم بالانفاق، لكن المراد منه عند الأكثر كونه أهلا للارث، وبه أخذ علماؤنا، وعند البعض كونه وارثا حقيقة، فيهم الحسن بن صالح، حتى إذا اجتمع فيهم الخال وابن العم كانت النفقة على الخال عند علمائنا وإن كان الارث لابن العم، لأن الخال ذو رحم محرم وهو من أهل الارث، وابن العم ليس بذى رحم محرم، وعند الحسن لا تجب النفقة على الخال؛ وستأتي مسائل أخر فيها خلاف، وإنما يظهر هذا عندنا عند اختلاف الدينين حتى لا تجب النفقة للحارم عند اختلاف الدينين لانعدام أهلية الارث. قلت: ثم فرق بين النفقة وبين العتق عند الملك وحرمة الرجوع في الهبة فإنهما يثبتان عند اختلاف الدينين.

(١) زيادة من وك (٢) وفي و، كـ ((إذا)).

13

بالأب، وهذه الرواية أليق بمذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فى الميراث، فإنه يلحق الجد بالأب حتى [ أنه ]١ قال: الجد أولى من الاخوة والأخوات.

(قلت:٢ أرأيت أن الصبى٣ إذا كان له مال) بأن ماتت أمه فورث مالا أو بسبب آخر (هل تكون نفقته٤ على والده؟ قال: لا، ولكن ينفق عليه من ماله ) فرق٥ بين نفقة الولد وبين نفقة الزوجات : فإن المرأة وإن كانت غنية فان نفقتها تكون على الزوج، والفرق أن نفقة الزوجة إنما تجب بازاء التمكين٦ من الاستمتاع، فكانت شبيهة البدل، والبدل يجب وإن كان غنيا، فأما٧ نفقة الولد [فانها] لا تجب بازاء التمكين٦ من الانتفاع، وإنما تجب لأجل الحاجة، فلا تجب بدون الحاجة . كنفقة المحارم، (ولو كان للصغير عقار وعروض وما أشبه ذلك كان للآب أن يبيع ذلك فى نفقته وينفق عليه من ذلك المال، وكذا٨ إذا كان٩ له خفاف وأردية وثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للاب أن يبيع ذلك كله

(١) زيادة من و (٢) فى و((قال)) مكان ((قلت)) فى كل الكتاب (٣) فى و، ك ((أرأيت الصبى)، (٤) فى و «له نفقة، (٥) قوله (فرق، هذه من مسائل المتن شرحها الشارح بالمعنى دون اللفظ ، ولهذا لم تميزها ولم نعلمها بعلامة المتن ، وكذا سائر مسائل الفروق فى الكتاب لأن المصنفين يفرقون بين المسألتين بلفظ « لا يشبه هذا ذاك)) مثلا والشراح يحكون فى أمثال هذا عن المصنفين، ولا يذكرون ألفاظهم، وهذا دأب القدماء - فتبه (٦) وفى ك ((التمكن)) (٧) فى و((وأما)). (٨) وكان فى الأصل(فكذا، والصواب ((وكذا، كما هو فى و، وفى ك ( و کذلك» (٩) فی و « ان كان ..

وينفق

14

وينفق عليه) لأنه إذا كان١ غنيا كانت نفقته عليه فى ماله؛ هذا إذا كان الصبي مال ( وإن٢ لم يكن [له مال] فالنفقة على والده، ولا يشاركه أحد فى النفقة٣ على ولده الصغير) لأنه إنما يستحق النفقة على الأب لكونه منه وانتسابه إليه٤، ولا يشاركه غيره فى هذا المعنى فلا يشاركه٥ فى النفقة عليه٦.

(قلت: أرأيت رجلا له ولد صغير وأمه عنده) يعنى فى نكاحه (فطلبت من زوجها نفقة الرضاع) يعنى أجر الرضاع ( وأبت أن ترضعه إلا بالأجرة فاستأجرها الزوج؟ قال٧: قال علماؤنا رحمهم الله: لا يجوز) وقال الشافعي رحمه الله: يجوز؛ والمسألة فى كتاب النكاح٨.

هذا إذا لم يكن للصبي مال، وأما إذا كان [له مال]٩ هل يجوز أن يفرض من ماله - يعنى أجر الرضاع؟ لم يذكر هنا، وروى١٠ عن محمد أنه

(١) وفى ك (كانت) (٢) وفى ك (فان) (٣) وفى و، ك (فى الانفاق) (٤) فى و (إلى الأب) (٥) فى و ( فكذلك لا يشاركه) (٦) وفى المحيط بعد هذا زيادة ناقلا من هذا الكتاب وهى: و روى عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن النفقة على الأب والأم أثلاثا على حسب ميراثهما، إلا أن فى ظاهر الرواية جعل الكل على الأب، لأن النفقة نظير الارضاع، فكما لا يشارك الأب فى مؤنة الرضاع أحد فكذا فى النفقة - اهـ. فهذه العبارة لعلها سقطت من الأصول (٧) ( قال) ساقط من و (٨) أى من كتاب الأصل للامام محمد رحمه الله (٩) زيادة من و. (١٠) لعل المصنف روى هذه الرواية فى أدب القاضي، ولم يعزها الشارح إليه اختصارا منه، يدل على ما قلنا سياق العبارة، وإن لم نجدها فى شرح أدب القاضي فى النسخة المخزونة فى مكتبة مجلسنا.

15

يفرض من مال الصبي؛ وليس في المسألة اختلاف الروايتين، لكن ما ذكره هناك١ إنه أراد به إذا فرض من مال الصبي ولم يكن للأب مال، وما ذكر هنا٢ أراد به إذا فرض من مال نفسه فلا يجوز، لأنه يجب عليه نفقة النكاح، فلا تجتمع نفقة نفسها ونفقة الرضاع في مال واحد - على ما يأتي بيانه في الباب الثاني [إن شاء الله]٣. وهذه المسألة حجة الشافعي رحمه الله، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [أبو محمد] عبد العزيز بن أحمد٤ الحلواني رحمه الله: إن احتج الشافعي بهذه المسألة لا نسلم له.

(ثم إذا لم تجب نفقة الرضاع كان لها أن تمتنع عن الإرضاع، ولا تجبر على ذلك، فإذا لم تجبر على ذلك. كان على الأب أن يكترى امرأة ترضعه عند الأم، ولا ينزع الولد من الأم) لأن الأمة اجتمعت على أن الحجر لها (لكن لا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشترط عليها ذلك عند العقد وكان الولد يستغني عنها في تلك الساعة، بل لها أن ترضع ثم تعود إلى منزلها، وإن لم يشترط أن ترضع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول: أخرجوه! فترضعه عند فناء الدار ثم يدخل الولد على الأم، إلا أن يكون اشترط عند العقد أن تكون الرضاعة عند الأم فحينئذ يلزمها الوفاء بالشرط.. فإن قالت الأم ((أنا أرضعه بمثل تلك الأجرة))

(١) وكان في الأصل ((هنا)) والصواب ((هناك، كما هو في و، أي رواية محمد التي في أدب القاضي (٢) أي من قوله: قال علماؤنا لا يجوز (٣) الزيادة من ك. (٤) لم يذكر ((عبد العزيز بن أحمد، في و، وإنما فيها «أبو محمد)) (٥) لفظ «على ذلك، ساقط من و، ك.

(٤) فهذا

16

فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن كان عند قيام النكاح، أو بعد الفرقة قبل انقضاء العدة، أو بعد انقضاء العدة؛ ففي الوجه الأول لا يصح، وفي الوجه الثاني فيه روايتان على ما يأتي بيانه في الباب الثاني إن شاء الله١ (وفي الوجه الثالث يصح، وكانت أولى [به]٢ لأنه أنفع للصغير (فإن جعل لها أجرة على الإرضاع في الوجه الأول ولم يدفع إليها حتى مضى على ذلك شهر٣ ثم خاصمته إلى القاضي فإن القاضي لا يقضي لها بذلك) لأن ذلك لم يلزمه٤ بذلك العقد، فكانت الدعوى باطلة فلا يحكم به.

وعلل في الكتاب فقال (لا يجتمع لها٥ نفقة نفسها ونفقة الرضاع. قلت: أرأيت صبيا صغيرا له أب معسر؟ قال: تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته، ولا تسقط عنه بالعسرة لأن الله تعالى قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ثم قال (من وجدكم) والوجد هو الطاقة. على أن هذه النفقة لا تسقط [عنه] بالإعسار٦ (لكن يعمل فينفق عليهم٧، فإن أبى يجبر على الإنفاق والعمل ويحبس على ذلك) فرق بين هذا وبين سائر الديون فإن الوالدين وإن علوا لا يحبسون بديون

(١-١) قوله (على ما يأتي - الخ، بين الرقين كان ساقطا من الأصل فزيد من و، ك؛ إلا قوله (إن شاء الله، فهو في ك وحدها (٢) لفظ (به، زيد من و (٣) في و، ك (أشهر، (٤) في: (لا يلزمه) (٥) ويمكن أن تكون هذه العبارة هكذا، لأنه يجتمع لها - الخ، لأنها تستحق نفقة الرضاع ونفقة العدة - والله أعلم، وسيأتي ما فيه في الباب الآتي (٦) وكان في الأصل (العسار)، وهو يأتي في كلام الفقهاء. مقابلا (لليسار)وفي و، ك(الإعسار) فأثبتناه في المتن(٧) في و((عليه)).

17

الولد١ ، وهاهنا٢ قال: يحبس! والفرق أن في الامتناع هاهنا إتلافا للنفس٣ فيمنع من٤ الاتلاف بالحبس (فإن لم يقدر على العمل لما به من الزمانة أو كان مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم) ومن المتأخرين من قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الأعذار فنفقته [تكون] في بيت المال، وإذا كانت نفقته في بيت المال كانت نفقة ولده كذلك (فإن قالت أم الصبي ((أفرض أيها القاضي لهذا الصبي النفقة على أبيه ومرفى أن أستدين عليه، قال: يفعل القاضي ذلك ويأمرها أن تستدين على الأب) لأنها أنصفت فيما التمست فيجيبها القاضي إلى ما سألت٥، فإذا أيسر وقدر عليه رجعت [عليه]٦ بما استدانت (قلت: أرأيت فإن مات الأب قبل أن يؤدي [إليها]٦ هذه النفقة هل لها أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك مالا؟ قال: لا) لأن موت من فرضت عليه النفقة يوجب سقوط المفروض عنه، كما في نفقة المحارم فإنه إذا فرضت عليه نفقة المحارم واستدانوا عليه ثم مات هو فإنه لا يؤخذ ذلك من تركته. وذكر الحاكم في المختصر وقال :

(١) وفي ك ((الأولاد)) (٢) من و، ك؛ وكان في الأصل ((هنا)) (٣) وفي المحيط في هذه المسألة زيادة وتغيير ما وهذا عبارته: والفرق وهو أن في الامتناع عن الإنفاق هنا إتلاف النفس والأب يستوجب العقوبة عند قصده إتلاف الولد، كما لو عدا على ابنه بالسيف كان للابن أن يقتله، بخلاف سائر الديون، وإن كان الأب عاجزا عن الكسب لما به من الزمانة - الخ، والباقي سواء، فعلم منه أن بعض العبارة هنا سقطت من الأصول. وفي، ك ((إتلاف النفس، مكان ((إتلافا للنفس)). (٤) في و ((عن)) (٥) في و، ك ((طلبت)) (٦) زيادة من و.

إذا

18