68

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

اليقين في ما يثبت له، فيسمى القطع بالمعنى الأخص. النوع الثاني: أن لا يكون هناك احتمال ناشئ عن دليل مثل: قطعية الحديث المشهور١ في ثبوته، وقطعية النص٢ والمفسر٣ من الألفاظ في المعنى الظاهر منهما، وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر، وعدم احتمال اللفظ للصرف عن

١ المشهور من الخبر ما لم يتواتر في العصر الأول، وتواتر في العصرين التاليين له، أي: أنه خبر روي في عصر الرسول بطريق الآحاد، ثم رواه في عصر الصحابة والتابعين، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ميزان الأصول ص: ٤٢٨، ومناهج الأصوليين ص: ٥٤٦ - ٥٤٧. ٢ النص: لغة الظاهر والمرتفع، واصطلاحًا: له عدة تعاريف أقربها أن يقال: النص: ما دل على معناه دلالة قطعية، أو هو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. المستصفى ١/٣٨٥، مختصر المنتهى ٢/٣٠٢، روضة الناظر ٢/٢٧ - ٢٨. ٣ المفسر: لغة المبين والموضح، واصطلاحًا: اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص، ولكنه مما يقبل النسخ في عصر الرسالة. التقرير على التحرير ١/١٤٧، ملتزم الطبع المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٦هـ، وأصول السرخسي ١/١٦٥، وأصول الأحكام لحمد عبيد الكبيسي ص/٢٥٢، وتفسير النصوص ١/١٦٥. وليس للجمهور اصطلاح خاص في المفسر: المرجع السابق.

1 / 74