47

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

في الآية الثانية اسم موصول يشمل كل متوفى سواء كان قبل الدخول أو بعده، فإن العدة تلزم زوجته في الحالين، لهذا العموم، إلا أن يرد عليه مخصص، ولكن يشترط في عموم الاسم الموصول أن لا تكون صلته عهدية، فإن كانت صلة الموصول عهدية فلا يعم. ٤ - أسماء الشرط: مثل قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ١، فإن لفظ (مَنْ) في الآية الكريمة شرطية تفيد أن مَنْ شَهِدَ شَهْر رَمَضَانَ من المسلمين وَجَب عليه الصيام، وكذلك قَول الرسول ﷺ: "من قتل قتيلًا فله سَلَبه"٢ يفيد أن كُلَّ من قتل قتيلًا استحق سلبه٣.

١ سورة البقرة آية: ١٨٥. ٢ رواه البخاري ومسلم. أما البخاري فقد رواه في باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الأمام في ذلك، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٦/٢٤٦ ط المكتبة السلفية. ومسلم أخرجه في باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/١٣٧ ط دار إحياء التراث العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وبنظر النووي على مسلم ١٢/٥٩ المطبعة المصرية ومكتبتها. ٣ السلب: بالفتح ما علي القتيل من السلاح والأمتعة. المصباح المنير للفيومي ص: ٢٨٤ مادة (سلب) .

1 / 53