182

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الشرط الخامس: أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل، فإن أمكن بغيره فإنه أولى من تعطيل بعض ما دل عليه أحدهما١. الشرط السادس: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد، فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا قطعًا٢، لأنه يلزم من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أن يكون القدر الزائد مع المقيد لغوًا، وهو لا يليق بكلام العقلاء فضلًا عن كلام أحكم الحاكمين. الشرط السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على منع حمل المطلق على المقيد فلا حمل٣، والحالة هذه. ويمكن أن نمثل لذلك بالإطلاق في كفارة الظهار الوارد في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فقد تقرر عند الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذا المسألة، فالواجب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، قياسًا لها على كفارة القتل الخطأ، كما يأتي بيان ذلك، ولكن لو فرض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار يفيد إجزاء

١ إرشاد الفحول ص: ١٦٧، وذلك بأن يوجد الدليل الذي يعين ما دل عليه أحدهما أو ثبت نسخ أحدهما بالآخر. ٢ إرشاد الفحول ص: ١٦٧، والمراد بالقدر الزائد هنا ما يعبر عنه في باب المفهوم بخلو القيد عن الفائدة إلا من مجيئه لتخصيص ما ذكر معه بالحكم. ٣ إرشاد الفحول للشوكاني ص: ١٦٧.

1 / 200