132

Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Publisher

دار عالم الكتب

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

والمختار استحباب الخط لأنه - وإن لم يثبت الحديث - ففيه تحصيل حريم للمصلي، وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. وهذا من نحو فضائل الأعمال، والمختار في كيفية ما ذكر المصنف، وممن جزم باستحباب الخط القاضي أبو حامد المروزي والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي، وأشار إليه البيهقي وغيره، قال الغزالي والبغوي وغيرهما: وإذا لم يجد شاخصاً بسط مصلاه(٤).

المسألة السادسة : حكم الجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية :

قال النووي في المجموع: "وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب: قال الشافعي في الجديد لا يجهر وفي القديم يجهر، وهذا أيضاً غلط من الناسخ أو من المصنف بلا شك، لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم.

وقال في الأم: يرفع الإِمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم. هذا نصه بحروفه ويحتمل أن يكون القاضي حسين رأى فيه نصاً في موضع آخر من الجديد.

ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين أحدهما: يجهر والثاني: يسر. قال الماوردي هذه طريقة أبي إسحاق المروزي وإبن أبي هريرة، ونقلها إمام الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا والثاني: يجهر قولاً واحداً والثالث: أن كثر الجمع وكبر

(١) المجموع، ج٣، ص ٢٢٨-٢٢٩.

127