Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
Muḥammad b. Radīd al-Masʿūdī (d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
وقد يعترض على ذلك: أنه كيف عمل بعض الأصحاب ببعض المسائل مع تصريحه في الجديد بخلافها واعتمدوا القديم ومنهم إمام الحرمين؟.
ويجيب عن ذلك الإمام النووي فيقول:
"إذا علمت حال القديم وجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استناها.
قال أبو عمرو فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه فإنه أن كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيداً مشوباً بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام وإذا أفتى بين ذلك في فتواه مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا، قال أبو عمرو: ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهما غير ما رجحه بل هذا أولى من القديم، قال: ثم حكم من لم يكن أهلاً للترجيح أن لا يتبعوا شيئاً من اختياراتهم المذكورة لأنه مقلد للشافعي دون غيره، قال وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على اجتهاده فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصحيح تحريمه وأن تركه إلى احوط فالظاهر جوازه وعليه بيان ذلك في فتواه، هذا كلام أبي عمرو، فالحاصل أن من ليس أهلاً للتخريج يتعين عليه العمل والافتاء بالجديد من غير استثناء ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبيناً في فتواه أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في
98