Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigator
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
Your recent searches will show up here
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigator
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Publisher
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Publication Year
1405 AH
ره فقال النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف: ينجس بالملاقات. وكذا قال " علم الهدى في المصباح، والخلاف، وجمل العلم والعمل و " المفيد " في المقنعة وقال في التهذيب: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره. ثم قال في الاستبصار: والذي ينبغي أن يعمل عليه أنه إن استعمل هذه المياه بعد العلم بحصول النجاسة فيها لزمه الإعادة. فقد تبين أن الأظهر بين الأصحاب الفتوى بالنجاسة عند الملاقاة.
ويدل عليه " النقل المستفيض " عن الصحابة بإيجاب النزح. روى الجمهور، عن علي عليه السلام "، في الفأرة تقع في البئر تنزح منها دلاء " (1) وقال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلال: وجدنا عن كتاب علي عليه السلام بسند صحيح " أنه سئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها " (2) ومثله عن الحسن البصري، وعن أبي سعيد الخدري " في الدجاجة أربعون دلوا " (3) وعن ابن عباس " في زنجي وقع في بئر زمزم فمات، فقال: ينزح جميع مائها " (4) ولم ينكر ذلك أحد من أهل ذلك العصر.
ولو قيل أنتم لا تعلمون بهذه المقادير قلنا: هذا حق لكن القصد أن النزح كان معلوما وإن البئر تطهر به وإن اختلف اجتهادهم في القدر المطهر. ومن طريق الأصحاب رواية محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام " في بئر يقطر فيها قطرات من بول، أو دم ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فقال: ينزح منها دلاء (5) " ولو كانت طاهرة لما حسن السؤال ولا الجواب. ورواية علي بن يقطين قال " سألت موسى عليه السلام عن الحمامة، والدجاجة والفأرة والكلب
Page 55
Enter a page number between 1 - 1,254