16

Al-mustathnayāt min al-qawāʿid al-fiqhiyya (anwāʿuhā waʾl-qiyās ʿalayhā)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Publisher

مجلة جامعة أم القرى

Edition

عدد 34

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

من الحاجة إلى الرابط في مثل قولنا (الفاعل مرفوع)، ففيها لا بد من ذكر ما يسمى بفعل الكون، وله صيغ متعددة حسب نوع الاسم السابق له، فلا بد فيها أن يقال في مثل القاعدة السابقة (الفاعل يكون مرفوعاً).

وما دام الأمر كذلك فإنه يمكن أن يستغنى عن الركن الثالث، ويقال : إن مكونات القاعدة عموماً ركنان ؛ أولهما : الموضوع. وثانيهما : المحمول . ويمكن أن نسميه الحكم، وبذلك نصل إلى أن ركني القاعدة هما المحكوم عليه والحكم(٣٨).

والقاعدة الفقهية كالقاعدة في الاصطلاح العام (قضية كلية) وإذا كانت القاعدة الفقهية (قضية كلية) فأركانها هي أركان القاعدة في الاصطلاح العام التي سبق بيانها قريباً ؛ فأركان القاعدة الفقهية ركنان، وهما المحكوم عليه والحكم.

ولبيان هذين الركنين في بعض القواعد الفقهية نقول : إن من القواعد الفقهية القواعد الآتية :

  1. اليقين لا يزول بالشك.

  2. المشقة تجلب التيسير.

  3. الضرر يزال.

  4. العادة محكمة.

فالقاعدة الأولى : المحكوم عليه فيها هو (اليقين) والحكم (هو كونه لا يزول بالشك)، والقاعدة الثانية : المحكوم عليه فيها هو (المشقة) والحكم (هو كونها تجلب التيسير)، والقاعدة الثالثة : المحكوم عليه فيها هو (الضرر) والحكم (هو وجوب إزالته)، والقاعدة الرابعة : المحكوم عليه فيها هو (العادة) والحكم (هو كونها محكمة).

وهاهنا أمر أرى أنه يحسن التنبيه عليه، وهو أنه قد ظهر لي من النظر في كثير من القواعد الفقهية أن المحكوم عليه يمثل علة الحكم أو

1