Al-Muqniʿa
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muqniʿa
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته (1)، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.
ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته (2).
ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.
ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت:
نغدوا عليك، فقال: " لا (3)، إنما عنيت ذلك عندكم " (4).
ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله، ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الأعظم على كل حال، لا ضرر فيها، أفضل.
وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة: الطفل الصغير، والهرم الكبير، والمرأة، والمسافر، والعبد، والمريض، والأعمى، والأعرج، ومن كان منها بالمسافة على أكثر من فرسخين.
ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام: (5) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه (6) في الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام (7)، فقال (8) له:
Page 164
Enter a page number between 1 - 833