Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه (1) في الجميع بنى على الأكثر، وقضى (2) ما ظن أنه فاته، كأنه (3) أوهم (4) في ثالثة أو رابعة، واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن علي أنه في رابعة، ويتشهد، ويسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعة واحدة، يتشهد فيها (5)، أو يصلي ركعتين من جلوس، يتشهد في الثانية منهما (6)، ويسلم (7)، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة وعند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها، أو الركعتان من جلوس لا تضره، وفيها احتياط للصلاة، وتكتب (8) له في الحسنات، ويرغم بها الشيطان (9)، وإن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة، أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.
وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما (10) أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة، وتشهد، فإذا سلم، قام فصلى ركعتين من قيام، يقرأ في كل واحدة (11) منهما " الحمد " وحدها، وإن شاء سبح (12) أربع تسبيحات، وتشهد، وسلم، (13) فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة، وإن كان أربعا كانت الركعتان له نافلة، احتاط بهما (14) للصلاة.
ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع، واعتدل وهمه بنى على الأربع (15)
Page 146
Enter a page number between 1 - 833