142

Muqnica

المقنعة

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.

ولا يجوز ابتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها.

ويقضي ما فات من الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت (1) قد تضيق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه.

ومن أحب أن يقوم في آخر الليل لا يقتطعه (2) عن ذلك النوم، ويغلبه النعاس فليقرأ قبل منامه في أول الليل عند اضطجاعه في المنام (3) آخر سورة الكهف: " قل (4) لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (5)، ثم يقول بعد فراغه من قراءة هاتين الآيتين: " اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا وكذا " فإنه يستيقظ إن شاء الله (6).

ومن قام في آخر ليلة (7)، وقد قارب طلوع الفجر (8) فخشي أن يبتدي بصلاة الليل، فيهجم (9) عليه الفجر فليبتدء بركعتي الشفع، ثم يوتر بعدها (10) بالثالثة، ويصلي ركعتي الفجر، فإن طلع عليه الفجر أذن، وأقام، وصلى الغداة، ثم قضى الثماني الركعات بعد صلاة الغداة، فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر.

Page 144