Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأولتين من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين (1) من صلاة العشاء الآخرة، ونوافل الليل كلها، ويخافت بالقرآن (2) في صلاة الظهر والعصر، ولكن لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن (3).
ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار، أو (4) الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد.
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن (5) المأمومين، وكذلك يجهر في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ويصغي إلى قرائته المصلون خلفه.
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن (6)، كما يجهر به لو كان إماما، وصلاها أربع ركعات، وكذلك من صلى العيدين، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن (7)، ولا يخافت به (8) على ما شرحناه.
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه، ووقتها بعد مضي النصف الأول من الليل، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل.
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد (9) عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار، أو شغل (10) عنها قضاها ليلا، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار (11).
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات (12) ومن لم يتمكن من
Page 141
Enter a page number between 1 - 833