396

The Summary

المختصر

Genres

============================================================

مكاتبا بينه وبين آخر فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا ضمان عليه فى ذلك لشريكه ، موسرا كان أو معسرا ، ولكن المكاتب يسعى لمولاه الذى لم يعتقه فى حصته من المكاتبة ، فإن أدى ذلك إليه عتق وكان ولاؤه لمولييه وإن عجز عن ذلك قضى بعجزه وعاد حكمه إلى حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما . وقال أبويوسف رضى الله عنه : قد بطلت المكاتبة بهذا العتاق وعاد حكم المعتق إلى حكم عبد بين رجلين غير مكاتب أعتقه أحدهما (1) . وقال محمد رضى الله عنه : ان كان المعتق موسرا ضمن لشريكه الأفل من قيمة نصيبه من العبد ومما بفى له عليه من المكاتبة ، وإن كان معسرأ نعى المكاتب فى ذلك وكان ولاؤه لعتق خاصة دون شريكه ، وبه نأخذ : 111 كتاب الولا

قال أبو جعفر : الولاء لمن أعتق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر (2)

قول أبى حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد ينظر إلى تنثى القيمة وإلى ثنى باقى الكتاية فيلزمه الأقل لا جبار ، وانما كان كذلك لأن الكتابة سبقت العتق والمتق فى المرضى بمنزلة التدير ، ومن قبر مكاتيه فمكمه هذا .ا الشرح: (1) كذا فى الأصل . وفى الفيضية وقال أبو يوسف ومحمد قد بطلت المكاتبة بهذا العتاق الخ.

وفي الصرح : وعلى قول أبى يوسف ومحمد عتق كله والولاء يثبت منه إلا عند أبى يوسنفب إن كان موسرا يضمن نصفه اشريكه ، وان كان معسرا يسعى العبد فى الأقل ، هذا إذا أعتقه أحدما ولولم بعتقه ولكنه دبره صار نصببه مدبرا ويكون مكانبا على ياله ؛ لأن التدبير لاينافى الكتابة نان أدى الكل عثق ، والولاء يثبت منهما جميعا . وإن هجز صار كعبد بين اثنين دبره أحدها سار نصييه مدبرا ولضريكه خمسة خيارات إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فأربعة خيارات ، وهذا قول آبي حنيفة ، وعلى نول أبى بوسف ومحمد مار كله مدبرا وكان التديير لا يتجزأ ، والكتابة لاتمنع نقل الملك إلى الملك فبطلت الكتابة ففمن لشريكه نصف القيمة موسرا كان أو معسرا لأن هذا ضمان حبس المال ، وهذا قول أبى يوسف ، وعلى قول محمد وجب أن يضمن الأقل من نصف القيمة ومن جميع مابقى من الكنابة . فهذا كما ترى يعلم منه سقوط مسألة التدبير بين قول أبى يوسف وعر من الأصول ، والله أعلم ، أو مى من نظائر الشرح.

() وهو قوله عليه الصلاة والسبلام و الولاء فمن أعتق ، أخرجه الستة عن عائشة رضى الله عنها أنها لما اشترت بريرة اشترط أعلها أن ولاءها لهم فألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإنمل الولاء لمن أعنق " أخرجه البغارى فى المكاتب ، وبلم وأبو داود فى المتق ، والتربذى فى الولاء ، والنسائى وابن باجه فى الأحكام ، ومسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة ، والبخارى عن ابن عمر فى المكاتب وفى الفرالض . من لصب الراية باختصار.

Page 396