213

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ولا قراداً ولا حلمةٌ(١).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتلَ المحرمُ البرغوثَ والقرادَ والحلمةَ والبعوضةَ(٢).

قال الشافعي مثل قولِ أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ولا بأس أن يميطّ ذلك عن نفسهِ(٤)، ولا بأس أنْ يقتلَ المحرمُ الكلبَ العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر، وكل ما عدا على الناس(٥).

قال أبو حنيفة: ما كان من السّباع غير الذئب والكلب، فإنْ كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتّله المحرم، فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجلُ كان عليه جزاؤه، ألا ترى أنّ الضبعَ سبع، وقد حكمَ فیهِ عمرُ

(١) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((الاستذكار)) (١٥٩/٤)، و ((التمهيد)) (١٦٥/١٥).

(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٦/٢)، و((الهداية)) (١٦٨/١)، و((الاختيار)) (١٦٨/١).

(٣) ((الأم)) (٢٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٩)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤١/٤)، و((المجموع)) (٣١٦/٧).

(٤) ((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٣/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٣٥٦/١)، و((المدونة)) (٤٤٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥١/٤)، و ((التمهيد)) (١٥٣/١٥)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/٤).

213