السنة في الصيد
قال عبد الله: وما أصبته بسهمِكَ أو بسيفِكَ أو برمحِكَ من الصيد، فكل وإن لم تدرك ذكاته(١).
قال أبو حنيفة: ما أصبته برمحك أو سيفك فلا تأكل إلا أن تذكي، وما أصبته بسهمك فكل(٢).
قال عبد الله: وما خرق المعراضُ(٣) فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تذكيه(٤)، وما قتلته الجالة فلا تأكله إلاّ أنْ تذكيه(٥).
= (يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة))، أخرجه الترمذي (١٥١٩)، والحاكم (٢٣٧/٤)، والبيهقي (٣٠٤/٩) من حديث علي بن أبي طالب رَظ ◌ُبه، وإن كان في إسناده مقال، إلا أن له شواهد يصح بها، ذكرها ابن القيم في ((تحفة المودود)) (ص١١٢-١١٤)، وصححه الألباني في تعليقه على ((الروضة الندية)) (١٤٧/٣).
(١) ((الموطأ)) (٤٩١/٢)، و((المدونة)) (٥٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٦/٥).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (٢٣٨/١١)، و((بدائع الصنائع)) (١٥/٥)، («الهداية» (٤٠٧/٤)، و ((الاختيار)) (٣/٥).
(٣) المعراض: سهمٌ يُرمى به بلا ريشٍ ولا نصلٍ، وهو من عيدانٍ دقيقُ الطّرفين غليظ الوسَطِ، كما في (تاج العروس)) (٤٦٦٣/١)، و((النهاية في غريب الحديث)) (٤٣٩/٣).
(٤) وقد ثبت من حديث عدي بن حاتم مظ له أنه قال: ((سألت النبيّ وَطّر عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّهِ فكل، وإذا أصاب بعرضهِ فلا تأكل؛ فإنّهُ وقيذ»، أخرجه البخاري (٥٤٧٧)، ومسلم (١٩٢٩).
(٥) ((الموطأ)) (٤٩١/٢)، و((المدونة)) (٥٣٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٦/٥)، و(«بداية المجتهد)» (٧/٣).