قال الشافعي: من أفطر يوماً من رمضان متعمداً فعليه القضاء والعقوبة الموجعة، ولا كفارة عليه(١).
قال عبد الله: وإذا رأت المرأةُ الطهر من الليل، فلم تغتسل حتى أصبحت، صامت وأجزأها ذلك اليوم(٢).
إذا خافت الحامل على ما في بطنها، فلتفطر ولا إطعام عليها(٣).
قال الشافعي: تفطر الحاملُ، وتطعم عن كلِّ يوم مسكيناً مداً واحداً(٤).
قال عبد الله: ويستحبُ للشيخ الكبير لا يستطيع الصيام الإطعام(٥). ومن أغمي عليه أياماً من رمضان، فلا نجزي ذلك عنه من رمضان(٦).
قال الشافعي: إن بيّت الصيام من الليل فأغمي عليه، ثم أفاق في
(١) ((الإشراف)) (١٢٨/٣).
(٢) ((المدونة)) (٢٧٧/١)، و((الاستذكار)) (٢٩١/٣)، و((التمهيد)) (٤٢٦/١٧)، و((البيان والتحصيل)) (٣١١/١٧).
(٣) ((الموطأ)) (٣٠٨/١)، و((المدونة)) (٢٧٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٦٥/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٣١٩/٢).
(٤) ((الأم)) (١١٣/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٣)، و((الحاوي الكبير)) (٤٣٦/٣)، و((المجموع)) (٣٧٢/٦).
(٥) ((الموطأ)) (٣٠٧/١)، و((الاستذكار)) (٣٦٠/٣)، و((التمهيد)) (١٦٢/٧)، و((بداية المجتهد)) (٦٢/٢).
(٦) ((المدونة)) (٢٧٦/١).