123

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: وإن صلّى فيهما جميعاً، وإن لم يكن فيهما أذى فلا شيء عليه.

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

وقال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أحدثَ بعد التشهد؛ أعاد الصلاة(٢).

قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد، فلا شيء عليه فإن لم يسلم(٣). قال عبد الله: والوتر سنة، ولا ينبغي لأحدٍ أنْ يتركَ ركعتي الفجر، ولا يوتر أحدٌ بركعةٍ ليس فيها شيء، ولا يوتر بثلاثٍ لا يسلم بينهن، ومن اطلع عليه الفجر فليوتر ما لم يُصلِّ الصبح، والوترُ في أوّلِ الليل وآخره واسع(٤).

ويجزئ في ركعتي الفجر قراءة أم القرآن(٥)، و لا يركع أحد ركعتي

= أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا))، أخرجه مسلم (٣٦٠).

(١) ((الأم)) (١١٢/١)، و((الحاوي الكبير)) (٢٠٧/٢)، و((المجموع)) (١٥١/٣)، و ((الأوسط)) (١٨٨/٢)

(٢) ((المدونة)) (١٩٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤/٢).

(٣) ((المبسوط)) (١٧١/١)، و((الحجة)) (٢٥٣/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٧٤/١)، و((بدائع الصنائع)) (١١٣/١).

(٤) ((الموطأ)) (١٢٣/١، ١٢٨)، و((المدونة)) (٢١٢/١، ٢١٣)، و((الاستذكار)) (١٠٧/٢ -١١٠)، و((البيان والتحصيل)) (٤٢٧/١)، و((التمهيد)) (١٢٤/٨، و٢٥١/١٣، ٢٥٥)، و((الأوسط)) (١٨٤/٥، ١٩٣)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٢).

(٥) ((الموطأ)) (١٢٧/١)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٩/١-٢١٤)، و((الأوسط)) (٢٢٥/٥).

123