Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
ولو طاوعته لزمها ما يلزمه. ولم يتحمل عنها كفارة.
وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك.
ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث.
ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.
ولو كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه.
وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة.
وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.
ولو أمني بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة، إن كان متوسطا، أو شاة، إن كان معسرا.
ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ، إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.
ولو مسها بشهوة، فشاة، أمني أو لم يمن.
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمني عن ملاعبة.
ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شئ.
والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
Page 107
Enter a page number between 1 - 308