97

Al-Mu'jam al-Kabir by Al-Tabarani Vol 21

المعجم الكبير للطبراني من جـ ٢١

Investigator

فريق من الباحثين بإشراف وعناية

Edition Number

الأولى

Genres

١٣٤ - وبإسنادِه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ (١) وَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، أَوْ سَقَى لَبَنًا، أَوْ هَدى زُقَاقًا (٢)، فَهُوَ كَعِدْلِ ⦗١١٦⦘ رَقَبَةٍ (٣)» .

[١٣٤] أخرجه الإمام أحمد (٤/٢٧٣ رقم ١٨٤٠٣) . وأخرجه البزار (٣٢٢٥) من طريق علي بن الحسن، عن حسين بن واقد، به.
(١) قوله: «منحة» في "مسند أحمد" و"مسند البزار"- في الموضعين السابقين-: «منيحة» . والمنحة والمنيحة بمعنًى واحد. قال النووي: «قال أهل اللغة: «المِنْحَة» بكسر الميم، و«المَنِيحة» بفتحها مع زيادة الياء: هي العطية، وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما ... ثم قد تكون المنيحة عطيةً للرَّقَبَةِ بمنافعها؛ وهي الهبة، وقد تكون عطيةَ اللبنِ أو الثمرةِ مدةً، وتكون الرقبةُ باقيةً على ملك صاحبها، ويردها إليه إذا انقضى اللبن» . اهـ. ومِنحةُ الورِق: قَرْضُ الدراهم. وفي "تاج العروس": مَنَحَهُ يَمْنَحُهُ وَيَمْنِحُهُ: أعطاه، ووهبه، وأعاره، وأقرضه.
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/٢٧٣- ٢٧٤)، و"غريب الحديث" للخطابي (١/٧٢٨- ٧٢٩)، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (٧/١٠٦)، و"فتح الباري" (٥/٢٤٣)، و"النهاية" (٤/٣٦٤)، و"تاج العروس" (٤/٢٢٠- ٢٢١/منح) .
(٢) قوله: «هدى زُقاقًا» يُروى بتخفيف دال «هدى» من الهداية، وبتشديدها، والتشديد: إما على المبالغة من الهِداية، أو على معنى الإهداء والهدية؛ قال في "تاج العروس": «وأَهْدَى له الهديَّةَ، وإليه، وهَدَّى- بالتَّشْديدِ- كُلُّه بمعْنًى» . اهـ. ويروى في الحديث أيضًا: «أهدى»:
فعلى كونه من الهداية يكون «الزُّقاقُ» هو الطريقَ الضيقَ نافذًا كان أو غيرَ نافذٍ، ويكون المعنى: مَن دل الضالَّ أو الأعمى على طريقِه. ويكون «زقاقًا» منصوب على أنه مفعول ثانٍ لـ «هدَى» على لغة أهل الحجاز في «هدى» فإنهم يُعَدُّونه إلى مفعولين، ويكون المفعول الأول محذوفًا، أي: من هدى ضالًّا زقاقًا. أو يكون منصوبًا على نزع الخافض على لغة غير الحجازيين؛ لأنهم يُعَدُّون «هدَى» بحرف الجر، والمفعول به محذوف هنا أيضًا، أي: من هدَى ضالًّا إلى زقاق. ⦗١١٦⦘
وعلى كونه من الهديةِ والإهداء فـ «الزُّقاق» هو: الصفُّ من النخلِ، والمعنى: مَنْ تصدَّق به أو جعله وقفًا. ويكون «زقاقًا» مفعولًا به لـ «هدَّى» .
انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/٧٢٨- ٧٢٩)، و"النهاية" (٥/٢٥٣)، و"فتح الباري" (١١/١٢)، و"تحفة الأحوذي" (٦/٧٧)، و"تاج العروس" (٢٠/٣٢٨- ٣٢٩/هدي) . وانظر "حاشية السندي" على "مسند الإمام أحمد" (حديث رقم ١٨٤٠٣/طبعة الرسالة) .
(٣) «كعدل رقبة»، أي: كان له مثلُ ثوابِ عِتق رقبةٍ. وعِدْل الشيء- بكسر العين-: مثله من جنسه أو مقداره. وعَدله: ما يقوم مقامه من غير جنسه. وعلى ذلك فالكاف في «كعدل» زائدة للتوكيد؛ نحو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشّورى: ١١] . وانظر "مغني اللبيب" (ص١٨٥)، و"مرقاة المفاتيح" (٥/٣٠٧) .

21 / 115