وبعضها نبطي، كان الذي يؤخذ منه تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وما لا يجب الزكاة فيه من البقر يسمى وقصا.
«باب زكاة الغنم»
الغنم لا يجب فيها الزكاة الا بشروط، وهي الشروط التي ذكرناها في الإبل، والبقر.
فاذا حصلت، لم يجب فيها شيء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت، كان فيها شاة وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين، فيكون فيها شاتان. وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تبلغ مأتين وواحدة، فيكون فيها ثلاث شياه وليس فيها بعد ذلك شيء حتى تبلغ ثلاث مائة وواحدة، فيكون فيها اربع شياه، فاذا زادت على ذلك، تركت هذه العبرة واخرج عن كل مأة شاة ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ومن كان له من المواشي متفرقا في مواضع مختلفة ما إذا اجتمع كان نصابا، فإن الزكاة واجبة فيه. وان كان لاشتراك جماعة في موضع واحد مقدار نصاب، أو أكثر منه وكان ما يختص به كل واحد منهم أقل من نصاب، لم يجب في شيء من ذلك زكاة.
ومن أنكر حلول الحول على ماشيته، وشهد شاهدان عدلان على ان الحول قد حال عليها، قبلت شهادتهما، وأخذت منه الزكاة.
ومن كان عنده من جنس واحد نصاب، وهو من أنواع مختلفة مثل ان يكون عنده أربعون شاة، بعضها ضأن، وبعضها معز وبعضها شامية، وبعضها عربية، وبعضها مكية فليؤخذ منها شاة، لأن الاسم يتناوله، ولا ينبغي ان يؤخذ الأجود، ولا الا دون بل يؤخذ الأوسط، أو ما يكون قيمته على قدر المال.
ومن كان له في بلدين نصاب واحد، وجب عليه زكاته، فان كانت أقل من
Page 164