90

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حار له دفع، فإن اشتبه بالعذرة، حكم لها بتطوق القطنة.

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.

وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، <div>____________________

<div class="explanation"> الثاني غسل الحيض قال: طاب ثراه: وهل يجتمع مع الحبل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

أقول: هنا روايات، ونحسبها أقوال.

(ألف): الاجتماع. وهو في صحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة (1).

وفي معناها: روايات أخر صحاح (2)، وهو مذهب الصدوق (3).</div>

Page 152