69

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة.

<div>____________________

<div class="explanation"> احتج الأولون: بصحيحة زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعى بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه الحديث (1).

وبيان الواجب، واجب. وبقول (صلى الله عليه وآله): وقد أكمل وضوءه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (2) أي بمثله.

احتج السيد: بما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (3).

والجواب: حمله على مسح الرأس والرجلين، لأنه المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظ المسح.

قال طاب ثراه: وقيل: أقله ثلاث أصابع.

أقول: الإجزاء مذهب الشيخ في أكثر كتبه (4). وبه قال القديمان الحسن و أبو علي (5)، وسلار والتقي (6)، وابن إدريس (7).</div>

Page 131