62

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Investigator

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما النجاسة ولو نجس أحد الإنائين ولم يتعين اجتنب ماءهما، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال المصنف في المعتبر: (وخرج بعض المتأخرين - إشارة إلى ابن إدريس - بنجاسة من لم يعتقد الحق عدا المستضعف) (1). وهو غلط.

تنبيه لو أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الماء في الحال، وليس على فمها أثر دم، لم ينجس، وإن لم تغب عن العين. وكذا ساير الحيوان، فإنه يكفي في الحكم بطهارتها زوال عين النجاسة عنها.

قال طاب ثراه: وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، قولان: أحوطهما النجاسة.

أقول: قال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف من الدم مثل رؤوس الإبر إذا وقع في الماء القليل، لا ينجسه (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه، هل يصح الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (3) ولما في التحرز من المشقة المنفية.</div>

Page 124