57

Al-Muhadhdhab Al-Bari' fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Investigator

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ به (1).

(ب): حكم الماء المنفصل عن المحل، حكمه بعد الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل في الثانية، دون الأولى فيما يغسل مرتين، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، وله في الخلاف قول آخر. وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ، سواء كان في المرتبة الأولى أو الثانية (3)، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة (4).

(ج): حكم المنفصل، حكم المحل قبل الغسل، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو زادت المرات عن الواجب، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6)، وفخر المحققين (7).

رضوان الله عليهم.

(د): حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة. ويلزم منه طهارة المنفصل إذا</div>

Page 119