Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> فاعلم ذلك فإنه من خواص هذا الكتاب.
فروع (ألف): لو جفت البئر سقط النزح، لتعلقه بالماء الذاهب والعائد متجدد، فيكون على أصل الطهارة.
(ب): لو جرى إليها الماء المتصل بالجاري، لم تطهر عند المصنف. لأن الحكم متعلق، بالنزح ولم يحصل (1)، وبالطهارة.
قال العلامة، وفي اشتراط اعتدال السطوح قولان، وكذا لو وقع عليها ماء الغيث ساكبا، أو ألقي عليها كر، طهرت على الأقوى، وتقييد الأصحاب والنصوص بالنزح لأن ذلك هو الأغلب. إذا البئر غالبا إنما يكون في البيوت وتحت السقوف ومضيق البنيان، ويتعسر إلقاء الكر، أو الاتصال بالجاري، ويعز وجود الغيث في كل وقت، والنزح أسهل، وعند المصنف لا تطهر إلا بالنزح فقط (2).
(ج): لا ينجس جوانب البئر بما يستقى من ماء النزح، للحرج وتعسر الاحتراز.
(د): هل يغسل الدلو بعد النزح؟ قال المصنف: الأشبه لا. لأنه لو كان نجسا لم سكت عنه الشرع. ولأن الاستحباب في النزح يدل عليه، وإلا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها، والمعلوم من عادة الشرع خلافه (3).
ومعنى قوله: (الاستحباب في النزح يدل عليه) إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب في قولهم: (من ثلاثين إلى أربعين) وحمل الثلاثين على الإجزاء والأربعين على الاستحباب. فلو وجب غسل الدلو بعد النزح لكان بعد الثلاثين منجسا للماء</div>
Page 109
Enter a page number between 1 - 2,538