Al-Mughith bi-Adillat al-Mawarith
المغيث بأدلة المواريث
Genres
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]
قال الرحبي ﵀:
والإبن والأخ مع البنات ... يعصبانهن في الميراث
وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]
وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين.
وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين.
عن علي ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (١) وحسنه الألباني (٢)
وقال الرحبي ﵀:
ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب
والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب
باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (٣)
_________
(١) سنن ابن ماجه رقم٢٧١٥ (ج ٢ / ص ٩٠٦) باب لاوصية لوارث
(٢) صحيح ابن ماجة رقم٢٧٠٦ (ج ٢ / ص ١١٢)
(٣) صحيح مسلم ٤٢٢٨ (ج ٥ / ص ٥٩) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
1 / 32