Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
بالضمان)، فكل مضمون ذي خراج، فإن خراجه للضامن غالباً.
ب - إن النتيجة المستفادة من تطبيق القاعدة الأصولية على صغراها تكون حكماً كلياً دائماً، بخلاف النتيجة المستفادة من تطبيق القاعدة الفقهية على صغراها، فإنها من الأحكام الجزئية في الغالب(١)، فقاعدة (الضرر يزال) الفقهية نتائجها جزئية، لأنها تتعلق برفع الضرر عن خصوص المورد الذي تنطبق عليه، فهي لرفع الضرر الشخصي، دون النوعي(٢).
ج - إن النتيجة المستفادة من القاعدة الأصولية هي من وظائف المجتهد، أما النتيجة المستفادة من القاعدة الفقهية فهي من وظيفة المقلد في الغالب(٣)، وقد نسب هذا التفريق إلى الشيخ النائيني من علماء الشيعة المعاصرين، واعترض على كلامه بالنسبة إلى القاعدة الفقهية، لأن في بعضها ما لا يقتدر المقلد أو العامي على معرفته، كاشتراط التطبيق على الجزئيات بعدم مخالفة الكتاب أو السنة، فإن العامي غير متمكن من ذلك(٤).
٣ - وفرّق بعضهم بأن القاعدة الأصولية يكون موضوعها الأدلة، أو أنواعها، أو أعراض الأدلة، أو أنواع تلك الأعراض، أو الأحكام، ويكون محمولها مثبتاً، نحو: خبر الآحاد حجة، والعام يدل على معناه قطعاً، والأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، والقياس حجة ظنية، والإجماع حجة قطعية.
أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف، ومحمولها حكم، نحو:
(١) المصدران السابقان.
(٢) مباني الاستنباط ١٠/١، ١١.
(٣) مباني الاستنباط ١١/١.
(٤) مباني الاستنباط ١/ ١٢.
46