Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
والتعريف، ككثير من التعريفات، ذكر ما هو من ثمرات القاعدة فيه وهو التعرف على أحكام الجزئيات.
أما قيد ((مباشرة)) فقد ذكر الباحث المحقق أنه جاء به لإخراج القواعد الأصولية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية، ولكن بالواسطة وليس مباشرة(١)، وانتقده الدكتور الروكي على ذلك وقال: ((إن هذا كلام لا يصح، وتفريق لا يستقيم، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها إنما دلت على وجوب النية في الصلاة بواسطة الدليل الذي هو مصدر القاعدة))(٢).
وكلام الدكتور الروكي هذا غير صحيح، لأن ما ورد في كلام د. أحمد بن عبد الله بن حميد، من تفريق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية بالقيد المذكور سليم، وليس الدليل هو الواسطة هنا، لأن القواعد الأصولية ليست خالية من الدليل أيضاً، وسنوضح هذا الأمر بجلاء في كلامنا عن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ولكننا نذكر، هنا، أن قيد مباشرة لا حاجة لذكره في صلب التعريف، لتعلقه بعملية التخريج التي هي من ثمرات القاعدة، لا من ماهيتها.
٤ - وعرفها د. محمد الروكي، بعد تعرّضه لطائفة من التعريفات بالنقد بأنها: ((حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبقٌ على جزئياته على سبيل الاطراد، أو الأغلبية))(٣).
وهذا التعريف يمكن أن تتوجه إليه طائفة من الإشكالات أيضاً، فمن الممكن أن يقال فيه إنه عرف القاعدة بأنها حكم كلي، ولكنه ذكر أن انطباقها على جزئياتها قد يكون على سبيل الاطراد، وقد
(١) مقدمة تحقيق القواعد للمقري ١٠٧/١.
(٢) نظرية التقعيد الفقهي ص ٤٦.
(٣) المصدر السابق ص ٤٨.
34