Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
وبتعبير آخر، إنهما لا يجتمعان في محل واحد، من أجل سبب واحد(١).
وهو مجال يسع طائفة من الأمور منها الحكم بالتلازم بين شيئين فيحكم على وضع التالي عند وضع المقدَّم، أو رفع المقدَّم عند رفع التالي، وفق شروط خاصة، ومنها الاستدلال بالنتيجة على المنتج، وبعدمها على عدم المنتج، أو الاستدلال على الشيء بخاصيته، وغير ذلك(٢).
ومن أمثلة هذا الطريق:
١ - قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع:
وهذه الصيغة هي نص المادة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها عدد من العلماء ولكن بصيغ أخرى فذكرها ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) بعبارة: ((يسقط الفرع إذا سقط الأصل))(٣)، وذكرها السيوطي (ت٩١١هـ) بعبارة: ((الفرع يسقط إذا سقط الأصل))(٤).
٢ - قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه:
وهذه الصيغة هي نص المادة (٥٢) من مجلة الأحكام العدلية، وفي معناها قولهم ((إذا بطل المتضمِّن - بكسر الميم - بطل المتضمَّن - بفتح الميم - ))، والعبارتان المذكورتان أخذتا من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)(٥).
(١) شرح المجلة للأتاسي ٢٤٣/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٧.
(٢) انظر في ذلك كتابنا: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ٢٨٤ وما بعدها.
(٣) الأشباه والنظائر ص ١٢١.
(٤) الأشباه والنظائر ص ١٣١.
(٥) ص ٣٩١.
116