Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
وهو الاستصحاب الذي بمعنى إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير، أو الحكم على الشيء في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول(١).
ومن هذه القواعد:
١ - قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان(٢):
وهذه القاعدة جاءت بمعنى الاستصحاب نفسه، ولكنها عبرت عنه بصيغتها المذكورة، وقد تكون هذه القاعدة نشأت عن طريق استقراء الجزئيات التي تحقق فيها العلم بحالة أمر ما في الزمن الماضي، ولم يقم دليل على تبدل حالته، فحكموا ببقائها على ما كانت عليه.
٢ - قاعدة: القديم يترك على قدمه(٣):
والمقصود بالقديم ما لا يعرف أوله، كما حددته المادة (١٦٦)، من مجلة الأحكام العدلية، وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، وقد بيّن الفقهاء أن المقصود بالقديم الذي يترك على قدمه، هو القديم الموافق للشرع.
٣ - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته(٤):
وصيغة هذا الأصل أوردها ابن نجيم (ت٩٧٠هـ)، في كتابه «الأشباه
(١) التعريفات للجرجاني ص ١٧.
(٢) انظرها في: المجموع المذهب ٣٠٣/١، وإيضاح المسالك ص ٣٨٦، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١٨٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية.
(٣) الفرائد البهية لمحمود حمزة ص ١٢٧، ونص المادة ٦ من مجلة الأحكام العدلية، فانظر في شروح المجلة وقواعدها.
(٤) انظرها في: المنثور للزركشي ١٧٤/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤، وسائر شروح مجلة الأحكام العدلية.
113