160

Mawducat

الموضوعات

Investigator

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition Number

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

Ḥadīth
الْقَزاز قَالَ أَنبأَنَا أَحْمد بن عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَابِدُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْن مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالا قَالَ رَسُول الله ﷺ " النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يُورِثُ الْكَلَحَ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا نَشُكُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الطَّعْنَ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
حَدِيث آخر: أَنبأَنَا زَاهِر بن طَاهِر قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدٍ الزَّنْجَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ وَهْبَ بْنَ وَهْبٍ الْقُدْسِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى الرَّشِيدِ وَابْنُهُ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَكُنْتُ أُدْمِنُ النَّظَرَ إِلَيْهِ عِنْدَ دُخُولِي وخُرُوجِي، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ نُدَمَائِهِ مَا أَرَى أَبَا الْبَخْتَرِيِّ إِلا وَهُوَ يُحِبُّ رَأْسَ الْجُمْلانِ، فَفَطِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ أَرَاكَ تُدْمِنُ النَّظَرَ إِلَى الْقَاسِمِ تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ انْقِطَاعَهُ إِلَيْكَ لِيَكْتُبَ عَنْكَ الْحَدِيثَ.
قُلْتُ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَرْمِيَنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ، وَإِنَّمَا إِدْمَانِي النَّظَرَ إِلَيْهِ لأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ " ثَلاثٌ يُزِدْنَ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ، النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي وَإِلَى الْوَجِه الْحَسَنِ ".
هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَوَهْبُ بْنُ وَهْبٍ لَا يُخْتَلَفُ فِي أَنَّهُ كَذَّابٌ، وَقَدْ كَذَبَ فِي الأَخْبَارِ بِمُوَاجَهَةِ الرَّشِيدِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلامِ فِي حَقِّ ابْنِهِ.
هَذَا إِنْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ عَنْ وَهْبٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مِحْنَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَبُو بكر الشَّافِعِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بشئ ويغلب على ظَنّه [ظَنِّي] أَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ هَذَا.
قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله: حدث

1 / 163