أهله؛ فمات بمرض، وجبت الدية(١).
وفي المنتهى: لا تجب(٢).
السادسة والعشرون: إذا طلب السُّلطان امرأةً، أو استعدى رجلٌ عليها بالشرط، فماتت فزعًا! لم يضمنا(٣).
وفي المنتهى: بلى(٤).
السابعة والعشرون: مضاعفة القيمة على من سرق من غير حرز لا تختصّ بالثمر والكثر والماشية، بل في كل مسروق من غير حرز(٥).
والمنتهى: تختصّ، ويقتصر على ما ورد به النص.
الثامنة والعشرون: إذا نذر الصدقة بمسمَّى من ماله يزيد على الثلث؛ فإنَّه يجزيه قدر الثلث(٦).
(١) زاد المستقنع (ص ٢١٢).
(٢) منتهى الإرادات (٢٦٠/٢).
(٣) زاد المستقنع (ص ٢١٢).
(٤) منتهى الإرادات (٢٦٣/٢).
(٥) زاد المستقنع (ص ٢٢٣).
(٦) زاد المستقنع (ص ٢٣٣).