22

The Issues in Which Zad al-Mustaqni Contradicted Muntaha al-Iradat

المسائل التي خالف فيها زاد المستقنع منتهى الإرادات

Investigator

حسان بن ابراهم بن عبد الرحمن الرديعان

Publisher

دار النشر الإسلامية

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

بيروت

والشركة، والمرابحة، والمواضعة، إذا بان أقل أو أكثر(١)؛ فهو موافق لما قدَّم ((المنتهى))، لكن ذكر فيه أن المذهب متى بان رأس المال أقلّ؛ حُظَّ الزائد، ويُحظّ قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري(٢).

العاشرة: إذا اختلفا في عين المبيع، تحالفا وبطل(٣).

وفي ((المنتهى)): القول قول البائع(٤).

الحادية عشر: إذا اشترى ما بدا صلاحُهُ وحَصَلَ آخر، واشتبها؛ بطل البيع(٥).

وفي ((المنتهى)): لا يبطل، بل يصطلحان على الثمرة(٦).

الثانية عشر: المحجور عليه لحظّه؛ لا يبيع وليُّه عقاره إلا لضرورة أو غبطة(٧).

(١) عبارة (أكثر) ليست في كتب الحنابلة، لأنه لا يمكن أن يكون الإخبار بأكثر من الثمن، وقد نبّه لهذا الشيخ ابن عثيمين والشيخ حمد الحمد في شرحيهما للزاد، وغيرهما.

(٢) قال في منتهى الإرادات (٢٦٣/١): (والمذهب أنه متى بان أقلَّ أو مؤجَّلًا حُظّ الزائد، ويُحظّ قسطه في مرابحة، وينقُصه في مواضعة، وأجِّل في مؤَّلٍ، ولا خيار).

(٣) زاد المستقنع (ص ١٠٧).

(٤) منتهى الإرادات (٢٦٥/١).

(٥) زاد المستقنع (ص١١١).

(٦) منتهى الإرادات (٢٧٨/١).

(٧) زاد المستقنع (ص١٢١).

22