Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه (1).
والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب (2)، وعطاء (3)، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي (4).
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من
Page 127
Enter a page number between 1 - 369