Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
المسألة الثالثة والعشرون:
" يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح، فإن الاستنجاء من خروجها سنة حسنة وفضل " (*).
عندنا: أن الاستنجاء من البول والغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته، وبذلك قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الاستنجاء غير واجب (2).
واختلفت الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفي وجوبه، والأشبه أنه موافق لأبي حنيفة في نفي وجوبه (3).
فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا، وهو مذهب سائر الفقهاء (4).
والذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الاجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول، وليستنج بثلاثة أحجار " (5)
Page 107
Enter a page number between 1 - 369