Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Investigator
مركز البحوث والدراسات العلمية
Publisher
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
طهران
المسألة الحادية والعشرون:
" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.
وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات (1).
وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).
وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا والثامنة بالتراب (5).
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
Page 103
Enter a page number between 1 - 369