220

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Investigator

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

المسألة الثالثة والعشرون والمائة:

" في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف العشر، إلا البر (*)، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز إذا كان في بلاد يقتاته أهلها، حتى يبلغ كل جنس منها لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال " (* *).

وثبت عندنا: أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، دون ما عدا ذلك.

وقال الشافعي: لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والباقلا، والحمص، واللوبياء، وما يخرج من الشجر كالعنب، والرطب فقط (1).

وقال أبو حنيفة، وزفر: كلما أخرجته الأرض ففيه العشر، إلا الحطب، والحشيش (2).

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شئ في الخضراوات (3).

Page 283