215

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Investigator

مركز البحوث والدراسات العلمية

Publisher

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

طهران

كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون، ووافقنا عليه الشافعي (1).

وقال مالك: إذا زادت على إحدى وتسعين فلا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين، ثم تجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (3).

وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة (في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مثل ابتداء الفريضة (3).

وقال ابن جرير الطبري: رب المال بالخيار بين ما قلناه وبين ما قاله أبو حنيفة (4).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره: ما رواه أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة " (5).

فإن عارضوا بما روي عنه عليه السلام من قوله: " إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة " (6).

فالجواب عنه: أنا نحمل هذا الخبر على وجهين من التأويل:

أحدهما: أن معنى استئناف الفريضة أنها صارت على جهة واحدة بعد أن كانت .

Page 278