16Al-masāʾil al-Nāṣiriyyaالمسائل الناصرياتAl-Sharīf al-Murtaḍā - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةPublisherرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEditionالأولىPublication Year1417 AHPublisher LocationطهرانGenresShīʿī LawFatāwāالاستقصاء وجده هناك.المسألة السادسة:" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5)..Page 77CopyShareAsk AI