Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
المسائل المهمات للمؤمنات
Investigator
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
Shihāb al-Dīn Abū Mūsā Aḥmad b. Mūsā al-Ṣafdī (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Investigator
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].
الجواب
إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.
والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.
***
(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.
65