Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
المسائل المهمات للمؤمنات
Investigator
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
Shihāb al-Dīn Abū Mūsā Aḥmad b. Mūsā al-Ṣafdī (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Investigator
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
هل يقبل قول المرضِعة بالرضاع أم لا؟
الجواب
إنَّها إن تعرَّضت إلى فعلها لم يقبل.
وإن شهدت(١) بأخوّة الرضاع بينهما قبلت، والله أعلم.
***
(١) أي: إذا لم يشهد على واقعة الرضاع إلا المرضعة نفسها، فلا يقبل، لأنها تشهد لنفسها. وهذا مذهب المالكيّة والشَّافعيّة، خلافاً للحنابلة والحنفيّة. لكن لو لم تذكر أنها هي المرضعة واقتصرت على الشهادة بأن بين رجل وامرأة أخوة رضاع فشهادتها مقبولة، لأنها لم تشهد على فعل نفسها بل على أمر آخر، وهي شهادة حسِّيّة، لا تحتاج إلى دعوى. ((المغني)) لابن قدامة (٥٥٨/٧)، و((البدائع)) (١٤/٤)، و((شرح الزرقاني)) (٤ / ٢٤٣)، و((الروضة)) للنووي (٩/ ٣٤).
64