Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
المسائل المهمات للمؤمنات
Editor
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-muhimmāt lil-muʾmināt
Shihāb al-Dīn Abū Mūsā Aḥmad b. Mūsā al-Ṣafdī (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
Editor
عبد الستار أبو غدة
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Genres
في المرأة، هل عليها زكاة ما تلبسه من الحليّ والذهب والفضة، وكذا أساور الذهب والفضة، وكذا الخلخال الفضة.
وهل عليها زكاة الصداق الذي على الزوج إذا لم تقبضه؟
الجواب
لا زكاة عليها فيما تلبسه من ذلك، سواء كان من الذهب والفضة إلاَّ للإسراف، مثل أن يكون الخلخال من الذهب وزنه مائتا درهم فحينئذٍ تجب الزكاة فيه؛ للإسراف.
وأمّا الصّداق، ففيه خلاف بين العلماء (رضي الله عنهم).
والأصحّ من مذهب الشَّافعي (رضي الله عنه) وجوب الزكاة، ولكن لا يجب الإِخراج إلاّ بعد قبضه. والله أعلم.
***
31