Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
218

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

بالذي هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية، وعلى الثالث ثلث الدية، وعلى الرابع الدية الكاملة.

فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. والغنم على هذه الأسنان. والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد.

وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه - أيضا - وفيه الدية، لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.

وبينهما فرق آخر وهو: أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.

واعلم: أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين:

قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ضربين:

قتيل الزحام.

والقتيل الموجود بين القرى.

ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب:

منهم: من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته عليها.

ومنهم: من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما.

ومنهم: من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم.

ومنهم: من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد

Page 241