Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
199

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

عدا الولد والزوج والزوجة. ومن يرثهم فمن ذكرناه. فإذا كان الأبوان لا وارث سواهما: فللأب الثلثان وللأم الثلث. وإن كان ثم غيرهما فلا يخلو أن يكون ولدا أو إخوة أو غيرهم، فالولد يحجب الوالدين حتى ينتهي ميراثهما إلى السدس.

فأما الأخوة فلا يرثون معهما، وهم على ضربين:

أحدهما: يحجب، والآخر لا يحجب.

فمن لا يحجب: فالأخ من الأم خاصة، ومن يحجب فإنما يحجب بشرط أن يكون أخوين لأبيه وأمه أو لأبيه، أو أربع أخوات أو أخا أو أختين وما زاد، وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا، وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما، وأن يكون الأب باقيا، فإنه يحجب الأم عن الثلث إلى السدس والباقي كله للأب.

وأما غير الولد والأخوة والأخوات، فعلى ضربين: أحدهما يرث مع الأبوين وهما: الزوج والزوجة، فللزوج النصف، وللزوجة والزوجات الربع، والباقي للأبوين.

ومع الولد: للأبوين السدسان، وللزوج الربع، وللزوجة والزوجات الثمن. والباقي للولد. ولاحظ لغيرهما معهما في الميراث.

وأما إذا خلف جدين وحكمهما في الدرجة واحد، فحكمهما حكم الأبوين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهما أحق بالتركة من ذوي الأرحام.

ولا يرث معهما عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أولادهم لأنهم يتقربون بهما.

ومن يرث معهما الأخوة والأخوات وأولادهم، والزوج والزوجات والجد والجدات الأدنى أولى من العليا.

Page 222