Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

Sallar al-Daylami d. 463 AH
129

Al-Marasem Al-Alawiya fi Al-Ahkam Al-Nabawiya

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Investigator

السيد محسن الحسيني الأميني

Publisher

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

أمير المؤمنين عليه السلام جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط نصف ذلك، وعلى فقرائهم ربعه 1.

فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لأنها كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله للمهاجرين، وللإمام أن يصرفها أيضا في

مصالح المسلمين.

ذكر حكم من أسلم:

كل من أسلم سقطت عنه الجزية. وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها.

فإن أسلم طوعا، فأرضه تترك في يده. فإذا عمرها، فعليه فيها ما يجب من الزكاة في الغلات - من العشر أو نصف العشر - وما لم يعمره، قبله الإمام لمن يعمره. وعلى المتقبل في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق.

وإن أسلم كرها بالسيف، فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم. وليس له قسمتها في الجيش الذين حاربوهم.

ويقبلها الإمام مما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث.

ثم الأرضون على أربعة أضرب:

ما أسلم أهلها طوعا، وما أسلموا كرها، وما صالحوا عليه، وما أسلمها أهلها بغير حرب وانجلوا عنها.

فالأول والثاني: قد ذكرنا حكمهما.

وأما الثالث: فأمره إلى الإمام. ويجب اتباعه فيما يفعله فيه، ولمن

Page 143